أحمد بن عبد الرزاق الدويش
184
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي ، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح ، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح ؛ لأنه باطل ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إني لا أشهد على جور » ( 1 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19383 ) س 1 : هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي ، كالأخ والابن والجد ؟ حيث إن البعض يقول : إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح ، والبعض الآخر يجيز ذلك ، نأمل توضيح ذلك . ج 1 : يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له ، أي : آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده ؛ لعدم التهمة في حقهم .
--> ( 1 ) صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن النسائي النحل ( 3681 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 269 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .